منتدى طلاب الاقتصاد
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم

تفضل وسجل لدينا لستفيد بشكل اكبر من جميع خدمات المنتدى


منتدى يهتم بطلاب الاقتصاد في مختلف الجامعات السورية والعربية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 النص الكامل انظام التعليم المفتووووح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salah
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع


الجنس: ذكر
عدد المساهمات: 7
تاريخ الميلاد: 23/05/1989
تاريخ التسجيل: 31/08/2010
العمر: 22
الموقع: سوريا احلى بلد!!!!!!!!!
المزاج: احلى شباب

مُساهمةموضوع: النص الكامل انظام التعليم المفتووووح   الجمعة سبتمبر 03, 2010 1:37 am

[/center]نظام التعليم المفتوح

رئيس مجلس التعليم العالي
بناءً على أحكام المواد رقم/26و45و46/ قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006
و على أحكام المادتين رقم/10و 115/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
و على ما أقره مجلس التعليم العالي بجلسته رقم /7/ تاريخ 13و14/1/2007.
يقرر ما يلي:


الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة (1):
1- يعد التعليم المفتوح جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي و يتم افتتاحه في الكليات وفق الاختصاصات التي تحتاجها متطلبات خطط التنمية و سوق العمل, و توافر المستلزمات المادية و البشرية.
2- تبقى برامج التعليم المفتوح المفتتحة التي سبق ايقافها في بعض الكليات التطبيقية موقوفة,أما الطلاب المسجلون فيها فيستمرون في متابعة البرامج الى حين تخرجهم وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة (2):
لا يجوز افتتاح أي اجتصاص في نظام التعليم المفتوح في أية كلية قبل تحقق مجلس الجامعة من توافر الهيئة التعليمية و الادارية و البنية التحتية اللازمة لاستقبال المقبولين في النظام المذكور.

المادة (3):
1- يحدد مستوى التعليم المفتوح بدرجة الاجازة,و يجوز قبول عدد من خريجي التعلين المفتوح سنوياً في بعض درجات دراسات التأهيل و التخصص وفق الأنظمة الخاصة بها,و القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات.
2- يطبق بشأن رسوم الخدمات الجامعية للمفبولين في دراسات التأهيل و التخصص ما يطبق بشأن المقبولين في التعليم الموازي في الدراسات ذاتها.


الفصل الثاني
ادارة نظام التعليم المفتوح

المادة (4):
1- يشرف على نظام التعليم المفتوح في كل جامعة مجلس التعليم المفتوح المؤلف برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح و عضوية كل من:
أ- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية.
ب- ممثل عن النقابة.
ج- ممثل عن الاتحاد.
2- يقوم أمين الجامعة المساعد بمهام أمانة سر مجلس التعليم المفتوح.

المادة (5):
يتولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح المهام الآتية:
1- النظر في الأمور التي يفوضها اليه رئيس الجامعة.
2- تقديم المقترحات الى رئيس الجامعة,والى مجلس شؤون التعليم المفتوح في كل ما يتعلق بأمور التعليم المفتوح في الجامعة.
3- معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالتعليم المفتوح,و في متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي و مجلس الجامعة.


المادة (6):
يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام الآتية:
1- اقتراح اللوائح الداخلية لبرامج التعليم المفتوح في كل كلية يتم افتتاحها فيها.
2- اقتراح تطوير الخطط الدراسية و المناهج.
3- تتبع النشاط العلمي للكليات في برامج التعليم المفتوح و الاشراف عليها.
4- اقتراح تكليف المحاضرين في نظام التعليم المفتوح.
5- الاشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في التعليم المفتوح و اقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على مجلس الجامعة.
6- الاشراف على تطبيق نظام التعليم المفتوح في الكليات ذات الصلة.
7- اقتراح شروط منح مكافآت المدرسين و المحاضرين و العاملين في نظام التعليم المفتوح وفق أحكام هذا النظام و القوانين و الانظمة النافذة.
8- اقتراح قواعد انتقال طلاب التعليم المفتوح من جامعة الى أخرى أو من كلية الى أخرى أو من قسم الى آخر و البت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال.
9- تنظيم بيع و توزيع الكتب و المطبوعات الجامعية على طلاب التعليم المفتوح.

كما يختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية و التعليمية و الادارية في نظام التعلين المفتوح و تطويره العلمي,و ذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى في الجامعة.

المادة (7):
1- يشرف مجلس كل كلية على التعليم المفتوح فيها و ذلك وفقاً لأحكام المادة/55/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و للعميد و نائبيه كل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية.
2- يتولى كل من نائبي عميد الكلية اضافة الى مهامه المنصوص عليها في المادتين /14و15/ من اللائحة التنفيذية متابعة كل ما يتعلق بنظام التعليم المفتوح في الكلية.

المادة (Cool:
يحدث في كل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح دائرة موازية خاصة بنظام التعليم المفتوح تقوم بما تقوم به الدائرة في التعليم العادي من جميع الوجوه.


الفصل الثالث
أهداف نظام التعليم المفتوح

المادة (9):
يهدف نظام التعليم المفتوح الى:
1- إعطاء فرصة تعليم اضافية للراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات نظام التعليم المفتوح دون النظر الى عام الحصول على الشهادة المطلوبة للقبول الجامعي.
2- توفير فرص للتعليم المستمر لمن يرغب بالحصول على مؤهل علمي عالز
3- رفع المستوى الثقافي للمقبولين في نظام التعليم المفتوح و تزويدهم بالمعارف العلمية التي تمكنهم من تولي بعض الوظائف و الخنصاصات وفق خطة التنمية و حاجة السوق.
4- توسيع فرص القبول الجامعي على المستوى الوطني.
5- تبني فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين المكرة القائمة على ذاتية التعليم و بين التطبيق العملي لها و ذلك من خلال ربط المحاضرات و البرامج الالكترونية,و اللقاءات الدورية بين الطلاب المقبولين في نظام التعليم المفتوح و أعضاء الهيئة التعليمية.
6- تبني برامج و مناهج جديدة تساعد على الانخراظ في سوق العمل و ممارسة المهنة في الاختصاصات المفتتحة.


الفصل الرابع
قواعد القبول و التسجيل في نظام التعليم المفتوح

المادة (10):
على كل طالب يريد متابعة الدراسة في نظام التعليم المفتوح في الجامعة للحصول على درجة الاجازة في الاختصاصات المفتتحة في النظام المذكولا, أن يقيد اسمه في الجامعة, و يجوز للطالب الجمع بين القيد في درجة علمية, و القيد في احدى درجات نظام التعليم المفتوح.

المادة (11):
1- يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق و الأوراق المطلوبة للقيد في التعليم العادي, و تقبل الصورة المصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد الوتوسط أو الاجازة الجامعية بدلاً من الشهادة الأصلية.
2- على طالب القيد أن يدفع الرسوم المقررة للتسجيل في نظام التعليم المفتوح.

المادة (12):
يكون لكل طالب مقيد في نظام التعليم المفتوح اضبارة, توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة به, كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية يسجل فيها جميع ما يتعلق به من أنشطة علمية و رياضية و من مكافآت و معونات دراسية و عقوبات انضباطية و غيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية كما يسجل فيها الرسوم التي أداها و الذمم المترتبة عليه و تسلسل حياته الجامعية, و نتائج امتحاناته.

المادة (13):
1- يجري القيد في الجامعة سنوياً, سواء كان الطالب قديماً أم مستجداً, في المواعيد التي يحددها رئيس الجامعة,و يعطى كل طالب تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة به و عليهل صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة حضور المحاضرات و اللقاءات و الدخول الى البرامج الالكترونية, ة الاشتراك في الفحوص الجامعية, و يمكن اعطاء بديل عنها عند فقدها, و يحدد مجلس الجامعة شروط اعطاء هذا البديل بناءً على لقتراح مجلس التعليم المفتوح.
2- يجوز للطالب أن يسجل سنوياً على أساس المقررات التي يرغب بالاشتراك بالامتحان بها على أن لا تقل عن ثلاثة مقررات في الفصل الواحد باستثناء السنة الأخيرة حيث يتم التسجيل في المقررات المتبقية للنجاح فقط.
3- يتم استيفاء رسم الخدمات الجامعية على أساس المفررات التي يرغب الطالب القيد فيها.
4- يتم تسجيل الطالب المقبول في نظام التعليم المفتوح في الكلية المعنية مباشرة في الأماكن التي تحددها ادارة الجامعة بالاتفاق مع عميد الكلية.

المادة (14):
يمنح الطالب بعد تسجيله و تسديد الرسوم المطلوبة منه و ثيقة قيد يتقدم بها الى شعبة تجنيده لتأجيله بموجبها سنة دراسية اذا كان مكلفاً بخدمة العلم وفق القوانين و الأنظمة النافذة في وزارة الدفاع.

المادة (15):
يتم القبول في نظام التعليم المفتوح وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المذكور وفق الشروط الآتية:
1- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادلها وفقاً لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية.
2- أن تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص المطلوب التسجيل فيه في نظام التعليم المفتوح.
3- يجوز قبول حاملي شهادة المعهد و الشهادة الجامعية في نظام التعليم المفتوح و يعفى المقبولون منهم من المقررات المماثلة التي سبق أن نجحوا فيها وفقاً لما يقرره مجلس الكلية.
4- لا يجوز أن يعفى الطالب في التعليم المفتوح من مقررات مكافئة تزيد على 75% من عدد المقررات.


الفصل الخامس
قواعد الانتقال و التحويل و تغير القيد في نظام التعليم المفتوح

المادة (16):
1- يجوز انتقال الطلاب من الجامعات السورية الحكومية و الخاصة, و الجامعات غير السورية الحكومية و الخاصة (المعتمدة في بلدها) الى البرامج المماثلة في نظام التعليم المفتوح.
2- يجب أن تتوافر في طالب النقل شروط القبول في البرنامج أو الاختصاص المطلوب النقل اليه وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المفتوح.
3- لمجلس التعليم المفتوح بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية, عدا مقررات السنة النهائية,اذا ثبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها, في كلية جامعية مماثلة أو معهد عال مماثل معترف بهما.
4- يتم نحديد السنة الدراسية التي يتم القبول فيها في ضوء عدد المقررات و لا يجوز أن يسجل في سنة أعلى من سنة الأساس اذا كان يحمل أكثر من أربع مقررات بعد مكافئة المقررات.

المادة (17):
1- يجوز قبول انتقال طلاب المعاهد و الطلاب المستنفذين لسنوات التسجيل في الجامعات و المعاهد الى البرامج المماثلة في التعليم المفتوح و يعفى هؤلاء من المقررات المماثلة التي سبق نجاحخم فبها بقرار من مجلس الكلية.
2- تحدد المقررات المكافئة و السنة الدراسية بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة (18):
يجوز التحويل بين برامج التعليم المفتوح المتماثلة في الجامعات السورية بعد موافقة عميدي الكليتين اللذين يتبع لهما الاختصاص المسجل فيه الطالب في الجامعتيت, على أن يتم ذلك في بداية كل فصل دراسي و قبل التسجيل و تسديد الرسوم و يستفيد الطالب من احتساب المقررات المكافئة.

المادة (19):
يجوز تغير القيد من اختصاص الى آخر في نظام التعليم المفتوح في العام التالي للقبول وفق الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص المراد تغير القيد اليه, بعد موافقة عميدي الكلية المعنيين, و يحتفظ الطالب بوضعه الجامعي الذي كان مسجلاً فيه و يستفيد من احتساب المقررات المكافئة.

المادة (20):
1- يجوز النقل من برنامج تعليم مفتوح في جامعة غير سورية معتمدة الى نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية بعد موافقة مجلس التعليم المفتوح, و يستفيد من احتساب المقررات الامكافئة التي درسها, مع مراعاة الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في البرنامج المنقول اليه.
2- تحدد المقررات المكافئة و السنة الدراسية بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية.


الفصل السادس
نظام الامتحانات و مواعيدها

المادة (21):
تتم الامتحانات في نظام التعليم المقتوح وفق الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية.

المادة (22):
تحدد مواعيد الامتحانات في نظام التعليم المفتوح سنوياً بقرار من مجلس الجامعة.

المادة (23):
تجري الامتحانات في نظام التعليم المفتوح وفق النظام المعتمد في الخظة الدرسية, و يسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم الر الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الدراسي الذي أوقف تسجيله فيه,اضافة الى مقررات الفصل الثاني (اذا لم يكن لها متطلب سابق).

المادة (24):
يسمح للطالب أن يسجل على مقررات الفصل الثاني التي ليس لها متطلب سابق,اضافة الى المقررات التي رسب فيها في الفصل الأول و المقررات التي لم يسجل عليها.

المادة (25):
يسمح للطالب المنقول الى سنة أعلى أن يسجل على جميع المقررات الفصل الأول من هذه السنة التي ليس لها متطلب سابق, اضافة الى المقررات التي رسب أو التي لم يسجل عليها في السنة الأدنى.

المادة (26):
يجوز للطالب الراسب نتيجة امنحانات الفصل الدراسي الثاني اختيار مقررات من السنة الأعلى شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب بها و المقررات التي اختارها على عدد المقررات المحددة بالخطة الدرسية للفصل الدراسي الواحد.

المادة (27):
يسمح للطالب الذي سجل لعدد من المقررات لفصل دراسي أن يستكمل العدد المحددد من المقررات المسموح التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد,و ذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس التعليم المفتوح في بداية كل فصل دراسي ,و لا يسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيهاز

المادة (28):
يسمح للطالب الناجح أو المنقول الى سنة أعلى نتيجة امتحانات الفصل الثاني أن يسجل على جميع مقررات الفصل الدراسي الأول من السنة المنقول اليها اضافة الى الوقررات التي رسب فيها أو التي لم يسجل عليها من السنوات الأدنى.

المادة (29):
يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر (الراسب فيها أو لم يسجل عليها) ان يدخل امتحاناً تكميلياً فيهل في الميعاد الذي يحدده رئيس الجامعة.

المادة (30):
يحق للطالب المسجل أن يتقدم الى المركز بطلب لايقاف تسجيله عند فصل دراسي واحد خلال المدة المحددة في التقويم السنوي لنظام التعليم المفتوح,و يحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب ايقاف تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة متتالية أو منفصلة.

المادة (31):
تحدد مدة امتحان كل مقرر بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناءً على اقتراح مجلس الكلية.


الفصل السابع
أحكام خاصة

المادة (32):
يحق للطالب حضولا اللقاءات الدورية التي تنظمها الكلية المعنية للاجابة عن الاستفسارات التي يطرحها,و مناقشة جوانب المقررات المختلفة,و تعقد هذه اللقاءات وفق برنامج يعلن عنه في الكلية على أن لا يقل عدد اللقاءات الفصلية الدورية لكل مقرر في الفصل الواحد على ثمانية لقاءات ولا تزيد عن أربعة عشر لقاء و ألا يتجاوز مدة اللقاء الواحد الساعتين.

المادة (33):
يمكن للطلاب استخدام قاعات الاستماع, ز المشاهدة , و الاطلاع على ما يتم في اللقاءات الدورية و ذلك من خلال نظام العرض الجماعي و الفردي أو عبر موقع نظام التعليم المفتوح في كل جامعة.

المادة (34):
يتم تنفيذ اللقاءات الدورية لمقررات الفصلين معاً في الفصل الدراسي الواحد.


الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (35):
يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك.

المادة (36):
يمنح الطالب في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المعنية ومجلس التعليم المفتوح.

المادة (37):
يتمتع حامل درجة الإجازة الممنوحة في كل برنامج تخصصي (اختصاص) من نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات في تولي الوظائف العامة وممارسة المهنة المتعلقة بالاختصاص.

المادة (38):
لا يسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة.

المادة (39):
لا يسمح للطالب الذي رقن قيده من أي برنامج أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين قبوله فيه.

المادة (40):
لا يسمح للطالب الذي حول من برنامج لآخر أو من اختصاص لآخر في البرنامج الواحد أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين تسجيله.

المادة (41):
1- لمجلس التعليم المفتوح إعادة قيد الطالب الذي رقن قيده من أي برنامج إذا لم يمض على ترقين قيده ثلاث سنوات ميلادية، وفي حال الموافقة على إعادة قيده يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل ترقين قيده ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم.

2- إذا مضت ثلاث سنوات ميلادية أو أكثر على ترقين قيد الطالب أو انقطاعه يفقد حقه في وضعه الجامعي السابق ويعامل معاملة الطالب المستجد.

المادة (42):
1- لمجلس التعليم المفتوح إعادة الطالب المنقطع عن الدراسة إذا لم يمض على انقطاعه ثلاث سنوات ميلادية وفي حال الموافقة على إعادة تسجيله يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل انقطاعه ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم، ويعد الطالب منقطعاً إذا يم يسدد رسم الخدمات الجامعية عن ثلاثة مقررات من المقررات المطلوبة في فصل دراسي واحد على الأقل.

2- يحق للطالب الذي انقطع عن الدراسة لفصل دراسي واحد أن يعيد تسجيله بموافقة عميد الكلية.

المادة (43):
يعتمد قرار مجلس التعليم العالي رقم /311/م.ت.ع تاريخ 19/05/2005، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى أن يصدر الصك اللازم بتحديد مكافآت اللقاءات العلمية لأعضاء الهيئة التعليمية وغيرهم من المكلفين عن طريق التعاقد كمحاضرين من خارج الجامعة، وكذلك مكافآت الأعمال الامتحانية.

المادة (44):
يخضع تأليف الكتاب الجامعي في نظام التعليم المفتوح لأحكام قانون تأليف الكتاب الجامعي رقم /39/ تاريخ 07/06/2001 وأسس وقواعد تأليف الكتاب الجامعي الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم /24/ تاريخ 29/12/2001، والتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم /200/ وتاريخ 15/09/2001.

المادة (45):
يخضع التعليم المفتوح إلى هذا النظام وإلى القواعد والأحكام التي يخضع لها التعليم العادي الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006، ولائحته التنفيذية الصادرو بالمرسوم التشريعي رقم /250/ تاريخ 10/07/2006.

المادة (46):
ينهى العمل بقرارات المجلس التعليم العالي السابقة المنظمة للتعليم المفتوح باستثناء الأحكام المبينة في المادة (43) من هذا النظام.

المادة (47):
ينشر هذا النظام ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 15/01/2007.

رئيس مجلس التعليم العالي
وزير التعليم العال
الدكتور غياث بركات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://economy.3oloum.com
 

النص الكامل انظام التعليم المفتووووح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» النص الكامل لمشروع القانون الأساسي
» الكامل في اللغة العربية
» مواضيع دراسة النص
» تحميل مهرجان النص جنيه
» كتابة مقالة فلسفية حول مضمون النص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب الاقتصاد :: التعليم المفتوح :: منتدى طلاب التعليم المفتوح قسم المشروعات-